قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 15 أوت 2019 يتعلق بتسمية رئيس و عضو بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-086
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 15 أوت 2019.
سمّي السيد يوسف الهمامي عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة عوضا عن السيد بوجمعة فوراتي، ابتداء من 3 جويلية 2019.
يرأس مجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة السيد يوسف الهمامي.
سمّي السيد يوسف الهمامي عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة عوضا عن السيد بوجمعة فوراتي، ابتداء من 3 جويلية 2019.
يرأس مجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة السيد يوسف الهمامي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون