قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 3 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-086
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 3 أكتوبر 2019.
كلف السيد عبد الكريم الطرابلسي، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير الإدارة الفرعية الإدارية والمالية ببلدية دار شعبان الفهري.
كلف السيد عبد الكريم الطرابلسي، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير الإدارة الفرعية الإدارية والمالية ببلدية دار شعبان الفهري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون