قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 3 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-086
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 3 أكتوبر 2019.
كلف السيد محمد قتات، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة التراخيص العمرانية ببلدية جربة ميدون.
كلف السيد محمد قتات، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة التراخيص العمرانية ببلدية جربة ميدون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون