قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 3 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-086
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 3 أكتوبر 2019.
كلف السيد محمد مراد بالهجالة، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الأعوان والمالية ببلدية المروج.
كلف السيد محمد مراد بالهجالة، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الأعوان والمالية ببلدية المروج.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون