Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الماليّة مؤرّخ في 6 سبتمبر 2019 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-086

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الماليّة مؤرّخ في 6 سبتمبر 2019.
سميت السيدة مليكة كريط متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة عوضا عن السيد الصادق ضو بجة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟