قرار من وزير الماليّة مؤرّخ في 6 سبتمبر 2019 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-086
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الماليّة مؤرّخ في 6 سبتمبر 2019.
سميت السيدة مليكة كريط متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة عوضا عن السيد الصادق ضو بجة.
سميت السيدة مليكة كريط متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة عوضا عن السيد الصادق ضو بجة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون