قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 25 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-086
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 25 أكتوبر 2019.
سمّي بمجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس، ابتداء من 16 ماي 2019:
ـ الأستاذ بدر الدين بوقرة: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الأستاذة كريمة الخياري: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الأستاذ سامي القرمازي: طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذ خالد سعيد الحضري: عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتورة ألفة سليماني: ممثلة عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
ـ السيد محي الدين العوني: عن أعوان السلك شبه الطبي بالمستشفى.
سمّي بمجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس، ابتداء من 16 ماي 2019:
ـ الأستاذ بدر الدين بوقرة: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الأستاذة كريمة الخياري: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الأستاذ سامي القرمازي: طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذ خالد سعيد الحضري: عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتورة ألفة سليماني: ممثلة عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
ـ السيد محي الدين العوني: عن أعوان السلك شبه الطبي بالمستشفى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون