Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 25 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-086

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 25 أكتوبر 2019.
سمّي بمجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس، ابتداء من 16 ماي 2019:
ـ الأستاذ بدر الدين بوقرة: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الأستاذة كريمة الخياري: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الأستاذ سامي القرمازي: طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذ خالد سعيد الحضري: عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتورة ألفة سليماني: ممثلة عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
ـ السيد محي الدين العوني: عن أعوان السلك شبه الطبي بالمستشفى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟