Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 946 لسنة 2019 مؤرخ في 23 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-086

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 946 لسنة 2019 مؤرخ في 23 أكتوبر 2019.
كلف السيد مصباح الهلالي، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الخامسة ببلدية بوفيشة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟