أمر حكومي عدد 946 لسنة 2019 مؤرخ في 23 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-086
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 946 لسنة 2019 مؤرخ في 23 أكتوبر 2019.
كلف السيد مصباح الهلالي، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الخامسة ببلدية بوفيشة.
كلف السيد مصباح الهلالي، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الخامسة ببلدية بوفيشة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون