قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 15 أوت 2019 يتعلق بتسمية رئيس و عضو بمجلس إدارة المعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-086
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 15 أوت 2019.
سمّي السيد كريم البلقاني عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة المعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية بتونس عوضا عن الدكتور طه زين العابدين، ابتداء من 3 جويلية 2019
يرأس مجلس إدارة المعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية بتونس السيد كريم البلقاني.
سمّي السيد كريم البلقاني عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة المعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية بتونس عوضا عن الدكتور طه زين العابدين، ابتداء من 3 جويلية 2019
يرأس مجلس إدارة المعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية بتونس السيد كريم البلقاني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون