قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 3 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-086
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 3 أكتوبر 2019.
كلفت السيدة هندة حداد حرم الغزواني، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير مكتب المتابعة والتنسيق ببلدية تونس.
كلفت السيدة هندة حداد حرم الغزواني، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير مكتب المتابعة والتنسيق ببلدية تونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون