Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 25 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-086

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 25 أكتوبر 2019.
كلفت السيدة هدى عبودي حرم سندي، مندوب حماية طفولة رتبة أولى، بمهام رئيس المكتب الجهوي لمندوب حماية الطفولة، بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بالكاف.
عملا بأحكام الفصل 10 من الأمر عدد 3673 لسنة 2014 المؤرخ في 10 أكتوبر 2014 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟