قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 16 أكتوبر 2019 يتعلق بضبط معاليم الدراسة الموظفة على الطلبة الأجانب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-086
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 16 أكتوبر 2019 يتعلق بضبط معاليم الدراسة الموظفة على الطلبة الأجانب.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1965 المؤرخ في 28 جوان 1965 المتعلق بانسحاب أنظمة على الطلبة، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 40 لسنة 1988 المؤرخ في 6 ماي 1988،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 516 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 المتعلق بتنظيم الحياة الجامعية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2013 لسنة 2002 المؤرخ في 4 سبتمبر 2002،
وعلى الأمر عدد 631 لسنة 1992 المؤرخ في 23 مارس 1992 المتعلق بضبط شروط الانتفاع بنظام للطلبة، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1544 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003،
وعلى الأمر عدد 1419 لسنة 1995 المؤرخ في 31 جويلية 1995 المتعلق بضبط مساهمة الطلبة المالية في الحياة الجامعية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1314 لسنة 2016 المؤرخ في 29 نوفمبر 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير المالية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ حددت المعاليم السنوية للدراسة الموظفة على الطلبة الأجانب، مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة في إطار التعاون الدولي، وفقا للجدول التالي:
بحساب الدينار
المعاليم السنوية للدراسة
مرحلة
الدراسة/
الشهادة السنة
الأولى السنة
الثانية السنة
الثالثة السنة
الرابعة السنة
الخامسة السنة
السادسة السنة
السابعة السنة
الثامنة السنة
التاسعة السنة
العاشرة السنة الحادية عشر
نظام أمد
باكالوريا + 3 سنوات (الإجازة) 5000 5000 5000 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
باكالوريا +5 سنوات (ماجستير بحث/ ماجستير مهني) ---- ---- ---- 6000 6000 ---- ---- ---- ---- ---- ----
باكالوريا + 8 سنوات (الدكتوراه) ---- ---- ---- ---- ---- 7000 7000 7000 ---- ---- ----
أنظمة خاصة
باكالوريا + 4 سنوات (الباكالوريوس في إدارة الأعمال) 5000 5000 5000 5000 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
باكالوريا +5 سنوات (الهندسة) 9000 9000 9000 9000 9000 ---- ---- ---- ---- ---- ----
باكالوريا +6 سنوات (الهندسة المعمارية) 9000 9000 9000 9000 9000 9000 ---- ---- ---- ---- ----
باكالوريا +6 سنوات (علوم وتقنيات السمعي البصري والسينما) 9000 9000 9000 9000 9000 9000 ---- ---- ---- ---- ----
باكالوريا +6 سنوات (التعمير والتهيئة) 9000 9000 9000 9000 9000 9000 ---- ---- ---- ---- ----
باكالوريا +9 سنوات أو 11 سنة (الدراسات الطبية وحسب الاختصاص 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
باكالوريا +6 سنوات (طب الأسنان) 15000 15000 15000 15000 15000 15000 ---- ---- ---- ---- ----
باكالوريا +6 سنوات (الصيدلة) 15000 15000 15000 15000 15000 15000 ---- ---- ---- ---- ----
باكالوريا +5 سنوات (الطب البيطري) 15000 15000 15000 15000 15000 ---- ---- ---- ---- ---- ----
الفصل 2 ـ يتم في مفتتح كل سنة جامعية تحديد طاقة استيعاب كل مؤسسة تعليم عال وبحث باقتراح من عميد أو مدير المؤسسة المعنية بعد أخذ رأي رئيس الجامعة المعنية، ويتم نشرها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة قبل موفى شهر جوان من كل سنة.
الفصل 3 ـ يتم بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الترفيع أو الحط من المعاليم السنوية للدراسة الموظفة على الطلبة الأجانب المذكورة بالفصل الأول من هذا القرار في حدود 20% بالاعتماد خاصة على:
ـ الموقع الجغرافي لمؤسسة التعليم العالي والبحث المعنية،
ـ طاقة استيعاب المؤسسة،
ـ الاختصاصات المؤمنة بالمؤسسة.
الفصل 4 ـ تدفع المعاليم السنوية للدراسة الموظفة على الطلبة الأجانب في قسط واحد عند التسجيل.
يتم إعفاء الأجنبي من دفع معاليم الدراسة المتعلقة بالسنة الجامعية التي تمت بعنوانها مناقشة مذكرة نهاية الدراسة إذا ما تم إيداع المذكرة خلال السنة الجامعية السابقة.
الفصل 5 ـ يتعين على الطلبة المنتفعين بالتمديد الاستثنائي للتسجيل بمرحلة الدكتوراه دفع نفس معاليم الدراسة المحددة للسنة الثامنة المنصوص عليها بالجدول الوارد بالفصل الأول من هذا القرار.
الفصل 6 ـ يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية من السنة الجامعية 2019-2020 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أكتوبر 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1965 المؤرخ في 28 جوان 1965 المتعلق بانسحاب أنظمة على الطلبة، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 40 لسنة 1988 المؤرخ في 6 ماي 1988،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 516 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 المتعلق بتنظيم الحياة الجامعية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2013 لسنة 2002 المؤرخ في 4 سبتمبر 2002،
وعلى الأمر عدد 631 لسنة 1992 المؤرخ في 23 مارس 1992 المتعلق بضبط شروط الانتفاع بنظام للطلبة، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1544 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003،
وعلى الأمر عدد 1419 لسنة 1995 المؤرخ في 31 جويلية 1995 المتعلق بضبط مساهمة الطلبة المالية في الحياة الجامعية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1314 لسنة 2016 المؤرخ في 29 نوفمبر 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير المالية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ حددت المعاليم السنوية للدراسة الموظفة على الطلبة الأجانب، مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة في إطار التعاون الدولي، وفقا للجدول التالي:
بحساب الدينار
المعاليم السنوية للدراسة
مرحلة
الدراسة/
الشهادة السنة
الأولى السنة
الثانية السنة
الثالثة السنة
الرابعة السنة
الخامسة السنة
السادسة السنة
السابعة السنة
الثامنة السنة
التاسعة السنة
العاشرة السنة الحادية عشر
نظام أمد
باكالوريا + 3 سنوات (الإجازة) 5000 5000 5000 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
باكالوريا +5 سنوات (ماجستير بحث/ ماجستير مهني) ---- ---- ---- 6000 6000 ---- ---- ---- ---- ---- ----
باكالوريا + 8 سنوات (الدكتوراه) ---- ---- ---- ---- ---- 7000 7000 7000 ---- ---- ----
أنظمة خاصة
باكالوريا + 4 سنوات (الباكالوريوس في إدارة الأعمال) 5000 5000 5000 5000 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
باكالوريا +5 سنوات (الهندسة) 9000 9000 9000 9000 9000 ---- ---- ---- ---- ---- ----
باكالوريا +6 سنوات (الهندسة المعمارية) 9000 9000 9000 9000 9000 9000 ---- ---- ---- ---- ----
باكالوريا +6 سنوات (علوم وتقنيات السمعي البصري والسينما) 9000 9000 9000 9000 9000 9000 ---- ---- ---- ---- ----
باكالوريا +6 سنوات (التعمير والتهيئة) 9000 9000 9000 9000 9000 9000 ---- ---- ---- ---- ----
باكالوريا +9 سنوات أو 11 سنة (الدراسات الطبية وحسب الاختصاص 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
باكالوريا +6 سنوات (طب الأسنان) 15000 15000 15000 15000 15000 15000 ---- ---- ---- ---- ----
باكالوريا +6 سنوات (الصيدلة) 15000 15000 15000 15000 15000 15000 ---- ---- ---- ---- ----
باكالوريا +5 سنوات (الطب البيطري) 15000 15000 15000 15000 15000 ---- ---- ---- ---- ---- ----
الفصل 2 ـ يتم في مفتتح كل سنة جامعية تحديد طاقة استيعاب كل مؤسسة تعليم عال وبحث باقتراح من عميد أو مدير المؤسسة المعنية بعد أخذ رأي رئيس الجامعة المعنية، ويتم نشرها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة قبل موفى شهر جوان من كل سنة.
الفصل 3 ـ يتم بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الترفيع أو الحط من المعاليم السنوية للدراسة الموظفة على الطلبة الأجانب المذكورة بالفصل الأول من هذا القرار في حدود 20% بالاعتماد خاصة على:
ـ الموقع الجغرافي لمؤسسة التعليم العالي والبحث المعنية،
ـ طاقة استيعاب المؤسسة،
ـ الاختصاصات المؤمنة بالمؤسسة.
الفصل 4 ـ تدفع المعاليم السنوية للدراسة الموظفة على الطلبة الأجانب في قسط واحد عند التسجيل.
يتم إعفاء الأجنبي من دفع معاليم الدراسة المتعلقة بالسنة الجامعية التي تمت بعنوانها مناقشة مذكرة نهاية الدراسة إذا ما تم إيداع المذكرة خلال السنة الجامعية السابقة.
الفصل 5 ـ يتعين على الطلبة المنتفعين بالتمديد الاستثنائي للتسجيل بمرحلة الدكتوراه دفع نفس معاليم الدراسة المحددة للسنة الثامنة المنصوص عليها بالجدول الوارد بالفصل الأول من هذا القرار.
الفصل 6 ـ يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية من السنة الجامعية 2019-2020 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أكتوبر 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون