قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 25 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الطاهر صفر بالمهدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-086
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 25 أكتوبر 2019.
سمّي السيد محمد الهادي بن الشيخ عضوا ممثلا عن بلدية المهدية بمجلس إدارة مستشفى الطاهر صفر بالمهدية عوضا عن السيد لطفي بوحمدة، وذلك ابتداء من 27 أكتوبر 2018.
سمّي السيد محمد الهادي بن الشيخ عضوا ممثلا عن بلدية المهدية بمجلس إدارة مستشفى الطاهر صفر بالمهدية عوضا عن السيد لطفي بوحمدة، وذلك ابتداء من 27 أكتوبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون