قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 25 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-086
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 25 أكتوبر 2019.
كلفت السيدة نبيهة رمضان، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، بمهام مندوبة جهوية لشؤون المرأة والأسرة بسوسة.
عملا بأحكام الأمر عدد 3673 لسنة 2014 المؤرخ في 10 أكتوبر 2014، تتمتع المعنية بالأمر بالامتيازات والمنح المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة نبيهة رمضان، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، بمهام مندوبة جهوية لشؤون المرأة والأسرة بسوسة.
عملا بأحكام الأمر عدد 3673 لسنة 2014 المؤرخ في 10 أكتوبر 2014، تتمتع المعنية بالأمر بالامتيازات والمنح المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون