Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 15 أوت 2019 يتعلق بتسمية رئيس وعضو بمجلس إدارة مستشفى المنجي سليم بالمرسى

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-086

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 15 أوت 2019.
سمّي الدكتور طارق بن ناصر عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى المنجي سليم بالمرسى عوضا عن الدكتورة نبيلة قدور، ابتداء من 9 جويلية 2019.
يرأس مجلس إدارة مستشفى المنجي سليم بالمرسى الدكتور طارق بن ناصر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟