قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 15 أوت 2019 يتعلق بتسمية رئيس وعضو بمجلس إدارة مستشفى المنجي سليم بالمرسى
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-086
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 15 أوت 2019.
سمّي الدكتور طارق بن ناصر عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى المنجي سليم بالمرسى عوضا عن الدكتورة نبيلة قدور، ابتداء من 9 جويلية 2019.
يرأس مجلس إدارة مستشفى المنجي سليم بالمرسى الدكتور طارق بن ناصر.
سمّي الدكتور طارق بن ناصر عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى المنجي سليم بالمرسى عوضا عن الدكتورة نبيلة قدور، ابتداء من 9 جويلية 2019.
يرأس مجلس إدارة مستشفى المنجي سليم بالمرسى الدكتور طارق بن ناصر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون