قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 25 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-086
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 25 أكتوبر 2019.
كلفت السيدة دجلة القطاري حرم الجريدي، أخصائي نفساني أول، بمهام رئيس مصلحة مقاومة العنف ضد المرأة بالإدارة الفرعية لتكافؤ الفرص، بإدارة شؤون المرأة، بالإدارة العامة لشؤون المرأة والأسرة، بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن وذلك ابتداء من 27 ماي 2019.
كلفت السيدة دجلة القطاري حرم الجريدي، أخصائي نفساني أول، بمهام رئيس مصلحة مقاومة العنف ضد المرأة بالإدارة الفرعية لتكافؤ الفرص، بإدارة شؤون المرأة، بالإدارة العامة لشؤون المرأة والأسرة، بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن وذلك ابتداء من 27 ماي 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون