قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 3 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-086
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 3 أكتوبر 2019.
كلف السيد مهدي الآجري، طبيب بيطري صحي، بمهام رئيس مصلحة الاعتناء بالحيوانات ومعالجتها ببلدية تونس.
كلف السيد مهدي الآجري، طبيب بيطري صحي، بمهام رئيس مصلحة الاعتناء بالحيوانات ومعالجتها ببلدية تونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون