Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 23 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية مستشارين للمصالح العمومية .

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-086

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 23 أكتوبر 2019.
سمّي خريجو المرحلة العليا بالمدرسة الوطنية للإدارة الآتي ذكرهم مستشارون للمصالح العمومية ابتداء من 27 سبتمبر 2019:
ـ محمد التوهامي قلالة،
ـ فردوس بن عتيق،
ـ معز حريزي،
ـ هناء شنوفي،
ـ محمد علي الغريسي،
ـ طارق الخليل،
ـ نصر الدين حرز الله،
ـ وفاء خليل،
ـ خولة عاشوري،
ـ سوسن الشرفي،
ـ أحلام بن صفر،
ـ محمد أيمن عبودة،
ـ رحاب المغيربي،
ـ سنية بن عبد الله،
ـ أسامة دريرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟