قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 25 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس وعضو بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-086
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 25 أكتوبر 2019.
سمّيت الدكتورة ألفة شلوف عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس عوضا عن الدكتور أنيس قلوز، ابتداء من 9 جويلية 2019.
يرأس مجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس الدكتورة ألفة شلوف.
سمّيت الدكتورة ألفة شلوف عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس عوضا عن الدكتور أنيس قلوز، ابتداء من 9 جويلية 2019.
يرأس مجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس الدكتورة ألفة شلوف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون