قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 3 أكتوبر 2019 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-086
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 3 أكتوبر 2019.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير للسيد محمد الجبري، متصرف مستشار وكاهية مدير الشؤون الإدارية ببلدية باجة.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير للسيد محمد الجبري، متصرف مستشار وكاهية مدير الشؤون الإدارية ببلدية باجة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون