قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 25 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس وعضو بمجلس إدارة معهد صالح عزيز بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-086
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 25 أكتوبر 2019.
سمّي السيد الناصر الزايدي عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة معهد صالح عزيز بتونس عوضا عن السيدة نزهة موسى، ابتداء من 2 جويلية 2019.
يرأس مجلس إدارة معهد صالح عزيز بتونس السيد الناصر الزايدي.
سمّي السيد الناصر الزايدي عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة معهد صالح عزيز بتونس عوضا عن السيدة نزهة موسى، ابتداء من 2 جويلية 2019.
يرأس مجلس إدارة معهد صالح عزيز بتونس السيد الناصر الزايدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون