Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الماليّة مؤرّخ في 16 أكتوبر 2019 يتعلّق بالمصادقة على معيار حسابات الدولة الخاصّ بالمستحقات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-086

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الماليّة مؤرّخ في 16 أكتوبر 2019 يتعلّق بالمصادقة على معيار حسابات الدولة الخاصّ بالمستحقات.
إنّ وزير الماليّة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرّخ في 13 فيفري 2019 المتعلّق بالقانون الأساسي للميزانيّة،
وعلى مجلة المحاسبة العموميّة الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقّحتها أو تمّمتها وخاصّة الفصل 87 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرّخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2014،
وعلى الأمر الحكومي عدد 222 لسنة 2015 المؤرّخ في 21 ماي 2015 المتعلّق بضبط تركيبة وطرق تسيير المجلس الوطني لمعايير الحسابات العموميّة كما تمّ تنقيحه بمقتضى الأمر الحكومي عدد 283 لسنة 2016 المؤرّخ في أول مارس 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرّخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرّخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلّق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المجلس الوطني لمعايير الحسابات العموميّة.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على معيار حسابات الدولة المتعلّق بالمستحقات والملحق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أكتوبر 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
معيار حسابات الدولة
م ح د 06 : المستحقات
الهدف
1. يهدف هذا المعيار إلى ضبط المعالجة المحاسبية لمستحقات الدولة طبقا لمبادئ المحاسبة الاستحقاقية وذلك بغاية تمكين مستعملي المعلومة المالية من تقييم أهمية مستحقات الدولة والمخاطر المرتبطة باستخلاصها. ويتناول هذا المعيار قواعد الإقرار بالمستحقات وتقييمها والتقييد المحاسبي لانخفاض قيمتها وإلغاء الإقرار بها وكذلك المعلومات المطلوبة في شأنها ضمن الإيضاحات.
مجال التطبيق
2. يطبق هذا المعيار على مستحقات الدولة التي تمثل المبالغ المستحقة للدولة على الغير أو المبالغ التي ستستخلصها الدولة لفائدة الغير وتكون المستحقات قصيرة أو طويلة المدى.
3. تتكون المستحقات التي تتناولها مقتضيات هذا المعيار من الأصناف التالية:
(أ) المستحقات المتأتية من المراقبة الجبائية،
(ب) المستحقات الناتجة عن قرارات إرجاع أموال،
(ت) المستحقات المتعلقة بأملاك الدولة،
(ث) المستحقات الناتجة عن تحمّل ديون مالية من قبل الدولة،
(ج) المستحقات الناتجة عن قرارات سحب الامتيازات الماليّة،
(ح) المستحقات المتعلقة بالخطايا والعقوبات الماليّة،
(خ) والمستحقات الأخرى.
4. لا يطبق هذا المعيار على:
(أ) المستحقات المرتبطة بعمليات الخزينة، معيار حسابات الدولة الذي يتناول مكوّنات الخزينة،
(ب) المستحقات المتصلة بسندات المساهمة والمساهمات في الأموال المخصصة، معيار حسابات الدولة الذي يتناول الأصول الثابتة المالية،
(ت) الأقساط المدفوعة لمزودي الأصول الثابتة، معياري حسابات الدولة اللذين يتناولان الأصول الثابتة المادية والأصول الثابتة غير المادية،
(ث) المسندة من قبل الدولة، معيار حسابات الدولة الذي يتناول الأصول الثابتة المالية.
المفاهيم
5. للمصطلحات الآتي ذكرها في هذا المعيار الدلالات التالية:
المستحَق هو أصل ناتج عن حقّ قانوني أو تعاقدي في الحصول من الغير على السيولة أو ما يعادل السيولة. ويتمثل في موارد تتحكم فيها الدولة نتيجة أحداث ماضية.
انخفاض قيمة مستحَق هو خسارة معتبرة غير نهائية للمنافع الاقتصاديّة المستقبليّة لهذا المستحَق ينتج عنها انخفاض في استخلاصه المرتقب.
القيمة القابلة للاستخلاص هي المبلغ المقدّر الذي يمكن للدّولة قبضه في صورة مستحَق.
سند الاستخلاص هو وثيقة صادرة عن سلطة قضائية
أو إدارية تنشأ على أساسها حقوق الدولة في الحصول على السيولة أو ما يعادل السيولة.
تتخذ المصطلحات المعرفة بالإطار المرجعي للمعلومة المالية لذوات القطاع العمومي وبمعايير حسابات الدولة الأخرى نفس المعنى الذي وردت به في هذا المعيار.
قواعد الإقرار
6. يستجيب التقييد المحاسبي لمستحَق الدولة للشروط العامة للتقييد المحاسبي لأصل وهو ما يترتب عنه تقديم المستحَق بموازنة الدولة عند توفر الشرطين التاليين:
(أ) تتحكم الدولة فيه،
(ب) ويمكن تقييمه بصفة أمينة.
7. يقتضي التحكم في المستحَق قدرة الدولة على الاستفادة من المنافع الاقتصادية المستقبلية المتأتية من هذا المستحَق وتحمّل المخاطر ذات الصّلة.
8. يجب أن تلحق مستحقات الدولة بالفترة المحاسبية التي تمّ خلالها إصدار سند الاستخلاص. ويجب أن تسجل المستحقات بموازنة الدولة طالما أنها لم تنتف قانونا.
9. طبقا لمقتضيات الإطار المرجعي للمعلومة المالية لذوات القطاع العمومي، لا يجوز القيام بأية مقاصة بين مستحقات الدولة على الغير والديون الراجعة للغير ذاته.
قواعد التقييم
التقييم الأولي
10. تقيم مستحقات الدولة أوليّا بالمبلغ المستوجب على الغير والذي يوافق المبلغ المحدّد بسند الاستخلاص.
التقييم اللاحق
11. تضاف مصاريف التتبع لمستحقات الدولة المقيدة أوليا وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل.
12. عند تاريخ الختم تضاف أيضا فوائد التـأخير إلى مستحقات الدولة وتقيّد طبقا لمعيار حسابات الدولة الذي يتناول إيرادات العمليات بمقابل مباشر.
انخفاضات قيمة المستحقات
13. يجب على الدولة عند ختم كل فترة محاسبية أن تقدر المبلغ القابل للاستخلاص لمستحَق أو لمجموعة من المستحقات بهدف مقارنته بالمبلغ المسجل بالأصول. يمكن أن تؤدي هذه المقارنة إلى تسجيل الدولة لانخفاض قيمة مستحَق أو مجموعة من المستحقات وذلك عندما تكون القيمة القابلة للاستخلاص أقل من القيمة المحاسبية الصافية.
14. يقع تحمّل انخفاض للقيمة عندما:
(أ) يوجد مؤشر موضوعي لانخفاض القيمة ناتج عن وقوع حدث أو عدة أحداث بعد التقييد الأولي للمستحَق،
(ب) ويؤثر هذا الحدث على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لمستحَق أو لمجموعة من المستحقات،
(ت) ويمكن تقدير مبلغ انخفاض القيمة بصفة أمينة.
15. عند تاريخ كل ختم، يجب على الدولة جمع كل المعلومات الضرورية لتقدير إمكانية وجود مؤشر موضوعي لانخفاض قيمة مستحق أو مجموعة من المستحقات. ويمكن على سبيل الذكر الأخذ بعين الاعتبار المؤشرات التالية:
(أ) الاعتراضات لدى المحاكم،
(ب) الصعوبات المالية الهامة للمدين المبلّغة من قبل أي طرف معني إلى الهياكل المختصة وفقا للتشريع الجاري به العمل،
(ت) افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة أو الاحتمال المتزايد لإفلاس المدين،
(ث) وضعية اقتصادية وطنية أو محلية غير مواتية من شأنها أن تؤثر على الوضع المالي للمدينين،
(ج) معاينة التوقف عن النشاط سيّما من خلال:
- استعادة مصالح الجباية المختصة لبطاقة التعريف للمطالب بالأداء إثر قراره بإيقاف النشاط،
- معاينة التوقف عن النشاط بمناسبة قيام المصالح المختصة بمراقبة ميدانية أو إثر القيام بإجراءات الاستخلاص،
- الإيداع لدى مصالح الجباية المختصة لمحضر الجلسة العامة الخارقة للعادة والذي ينصّ على قرار إيقاف النشاط،
- المعطيات المتحصل عليها من مصادر أخرى.
(ح) قيام دائن آخر بإجراءات جبرية،
(خ) شروع دائن آخر في القيام بأعمال لافتتاح إجراءات توزيع الأموال ضدّ مدين الدولة،
(د) شروع المدين في تبديد ممتلكاته،
(ذ) غياب أية دفوعات بعنوان مستحَق خلال فترة أو عدة فترات محاسبية،
(ر) أقدميّة المستحَق.
16. يتم تكوين انخفاضات قيمة المستحقات باعتبار الضمانات المتحصل عليها .
17. يمكن تقدير مبلغ مخصصات انخفاضات القيمة إما عن طريق فحص كل مستحَق أو من خلال نموذج إحصائي لمجموعة من المستحقات. يجب أن تٌمكن الطريقة المتّبعة من تبرير نسبة انخفاضات القيمة المعتمدة بالنسبة لكل صنف من أصناف المستحقات.
18. يوصى باعتماد النموذج الإحصائي في الحالات التي يكون فيها عدد المستحقات من نفس الصنف مرتفع جدا ممّا يحول دون القيام بفحص فردي للمستحقات، على غرار المستحقات المتأتية من المراقبة الجبائية.
19. يتم تسجيل مخصصات انخفاضات قيمة المستحقات ضمن أعباء التسيير، وذلك بالنسبة للمستحقات التي سيتم استخلاصها لفائدة الدولة.
20. بالنسبة للمستحقات التي سيتم استخلاصها لفائدة الغير، لا تتحمل الدولة خطر عدم خلاصها وبالتالي لا تقيد أي انخفاض في القيمة بعنوان هذه المستحقات.
استردادات على انخفاضات قيمة المستحقات
21. بتاريخ الختم، يمكن أن تؤدي إعادة فحص المبالغ القابلة للاستخلاص بالنسبة للمستحقات التي تم تسجيل انخفاضات قيمة في شأنها إلى ملاحظة أن القيمة القابلة للاستخلاص تفوق القيمة المحاسبية الصافية للمستحقات. يجب تسجيل استرداد على انخفاض القيمة عند انتفاء أية خسارة محتملة على مستحقات الدولة أو عند تقلص الخطر الملاحظ عند انخفاض القيمة الأولي.
22. يسجل كذلك استرداد بالنسبة للمستحقات التي كانت انخفاض قيمة عندما:
أ. ينتفي المستحق باستخلاصه؛
ب. يلغى المستحق أو يخفض تبعا لقرار تطهير.
23. يجب تقييد استرداد على انخفاضات قيمة المستحقات كإيراد ضمن رصيد الفترة المحاسبية.
إلغاء الإقرار
24. يتم إلغاء الإقرار بمستحق أو جزء من مستحق في إحدى الحالتين التاليتين:
أ. انتفاء كامل المستحق أو جزء منه،
ب. تطهير كامل المستحق أو جزء منه.
25. يتم إلغاء الإقرار بمستحق بقيمته المحاسبية الصافية.
قرارات تطهير المستحقات
26. يختلف التقييد المحاسبي لقرارات تطهير المستحقات حسب ما إذا كانت تمس أو لا تمس من أسس المستحقات وحسب ما إذا كانت المستحقات تستخلص لحساب الدولة
أو لحساب الغير.
27. يؤدي التقييد المحاسبي لقرارات تطهير مستحقات مستخلصة لفائدة الغير إلى تقليص المبالغ التي ستستخلصها الدولة لفائدة هذا الأخير.
قرارات التطهير التي تمس من أسس المستحقات
28. يمكن أن تكون المستحقات قرارات تطهير تلغيها كليا أو جزئيا. وهو الحال سيما عند تصحيح أخطاء مادية طرأت خلال إصدار سند الاستخلاص أو في حالة صدور باتّ يلغي أو يُخفّض مبلغ المستحَق أو كذلك في حالة المصالحة.
29. تقيّد قرارات التطهير التي تمس من أسس المستحقات كخصم من الإيرادات وتلحق بالفترة المحاسبية التي تم خلالها إصدار هذه القرارات.
قرارات التطهير التي لا تمس من أسس المستحقات
30. تتخذ قرارات التطهير التي لا تمس من أسس المستحقات المستخلصة لحساب الدولة إما شكل تخلّ عن المستحقات بمقتضى القانون في إطار وإما شكل تطهير إداري سيما على إثر قرار تخفيض جزئي أو كلي أو قرار طرح.
31. يسجل التخلي عن هذه المستحقات كأعباء تسيير ضمن رصيد الفترة وذلك طبقا لمعيار حسابات الدولة الذي يتناول الأعباء.
المعلومات المطلوبة
32. يجب أن تتضمن الإيضاحات المعلومات التالية:
(أ) قائمة في مستحقات الدولة حسب الصنف وكذلك تغيُراتها،
(ب) قائمة تبين أقدميّة مستحقات الدولة بتاريخ الختم، بما في ذلك المؤشرات التي أخذتها الدولة بعين الاعتبار لتحديد انخفاضات القيمة،
(ت) بيان للنموذج الإحصائي،
(ث) بالنسبة لكل صنف من المستحقات:
- مبلغ انخفاضات القيمة المسجلة برصيد الفترة،
- مبلغ الاستردادات على انخفاضات القيمة المسجلة برصيد الفترة،
- مبلغ المستحقات التي تم إلغاء الإقرار بها مع ذكر أسباب خروجها من موازنة الدولة (انتفاء المستحقات بخلاصها، تطهير…).
تاريخ الدخول حيز التطبيق
33. يطبق هذا المعيار على القوائم المالية المتعلقة بالفترات المحاسبية المفتوحة ابتداء من غرة جانفي 2022.
الأحكام الانتقالية
34. تدرج المستحقات ضمن حسابات الدولة بمبلغها المتبقي للاستخلاص ويتم تقديمها بالموازنة الافتتاحية بعد خصم انخفاضات القيمة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟