قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 25 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-086
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 25 أكتوبر 2019.
كلفت السيدة عفاف حمزة حرم ترجت، مستشار صحفي، بمهام كاهية مدير بوحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
كلفت السيدة عفاف حمزة حرم ترجت، مستشار صحفي، بمهام كاهية مدير بوحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون