Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الماليّة مؤرّخ في 16 أكتوبر 2019 يتعلّق بضبط مضمون التصريح حسب كل دولة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-086

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الماليّة مؤرّخ في 16 أكتوبر 2019 يتعلّق بضبط مضمون التصريح حسب كل دولة.
إنّ وزير الماليّة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الصادرة بالقانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 وخاصة الفصل 17 ثالثا منها،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 491 لسنة 2019 المؤرخ في 10 جوان 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرّخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرّخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلّق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار مضمون التصريح حسب كل دولة المنصوص عليه بالفصل 17 ثالثا من مجلة الحقوق والإجراءات الذي أضيف بالفصل 32 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019.
الفصل 2 ـ يتم إعداد التصريح المشار إليه أعلاه، حسب اختيار المؤسسة القائمة بالتصريح باللغة الفرنسية أو باللغة الانقليزية وذلك وفقا للنموذج الملحق بهذا القرار.
الفصل 3 ـ تعريف المصطلحات
يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتي ذكرها:
السنة المعنية بالتصريح: فترة الاثني عشر شهرا الموالية لختم السنة المالية لمجمع المؤسسات متعددة الجنسيات الذي تنتمي إليه المؤسسة القائمة بالتصريح،
المؤسسة القائمة بالتصريح: مؤسسة منتمية لمجمع مؤسسات متعددة الجنسيات ملزمة بمقتضى الفصل 17 ثالثا من مجلة الحقوق والإجراءات بإيداع التصريح حسب كل دولة بصفتها مؤسسة أم لا تمتلكها أية مؤسسة أخرى أو مؤسسة
أم بديلة،
مؤسسة منتمية: وحدة قائمة بذاتها ومستقلة تنتمي لمجمع مؤسسات متعددة الجنسيات ومعنية بتجميع القوائم المالية للمجمع،
مؤسسة أم لا تمتلكها أية مؤسسة أخرى: مؤسسة منتمية لمجمع مؤسسات متعددة الجنسيات وتتوفر فيها كل الشروط المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 17 ثالثا من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية،
مؤسسة أم بديلة: مؤسسة منتمية لمجمع مؤسسات متعددة الجنسيات وملزمة بإيداع التصريح حسب كل دولة بموجب أحكام الفقرة الثانية أو الثالثة من الفصل 17 ثالثا من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية،
مؤسسة مقيمة: مؤسسة مقيمة بالبلاد التونسية على معنى التشريع الجبائي التونسي،
مجمع مؤسسات متعددة الجنسيات: مجمع مؤسسات متعددة الجنسيات تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 17 ثالثا من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية،
ولاية جبائية: دولة أو إقليم مستقل على المستوى الجبائي يمارس فيه مجمع مؤسسات متعددة الجنسيات النشاط في إطار منشأة دائمة،
رقم المعاملات: مجموع أرقام المعاملات المحققة من قبل كل المؤسسات المنتمية لمجمع مؤسسات متعددة الجنسيات بالولايات المعنية والمتأتية من المعاملات مع المؤسسات الشريكة ومع المؤسسات المستقلة.
ويجب أن يتضمن رقم المعاملات المقابيض المتأتية من بيوعات السلع من المخزونات والأملاك العقارية والخدمات والأتاوات والفوائد والمنح وكل مبلغ آخر ذا أهمية.
وتستثنى من المقابيض الدفوعات المتحصل عليها من المؤسسات المنتمية الأخرى والتي تعتبر أرباحا موزعة بالولاية للمؤسسة القائمة بتلك الدفوعات.
المداخيل الاستثنائية والأرباح المتأتية من أنشطة الاستثمار يجب أن تدمج ضمن خانة "رقم المعاملات".
طرف مستقل: مؤسسة ليس لها على معنى الفصل 48 سابعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات أية علاقة تبعية أو مراقبة مع أية مؤسسة منتمية لمجمع مؤسسات متعددة الجنسيات،
طرف مرتبط: هي مؤسسة لها، على معنى 48 سابعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، روابط تبعية أو مراقبة مع مؤسسة منتمية لمجمع مؤسسات متعددة الجنسيات،
أرباح (خسارة) قبل دفع الأداءات: مجموع الأرباح (الخسائر) قبل دفع الأداءات موزعة حسب كل ولاية جبائية والمحققة من قبل المؤسسات المنتمية لمجمع مؤسسات متعددة الجنسيات المقيمة لأغراض جبائية بالولاية المعنية. ويشمل أو الخسارة قبل دفع الأداءات كل المداخيل والأعباء الاستثنائية.
الأداءات المدفوعة على الأرباح (استنادا إلى الدفوعات الفعلية): المبلغ الجملي للأداءات على الأرباح المدفوع فعليا خلال السنة المعنية بالتصريح من قبل كل المؤسسات المنتمية المقيمة لأغراض جبائية بالولاية المعنية،
وتشمل الأداءات المدفوعة الأداءات المدفوعة من قبل المؤسسة المنتمية للولاية التي تقيم بها ولكل الولايات أخرى.
وتشمل الأداءات المدفوعة مبالغ الخصم من المورد التي تحملتها مؤسسات أخرى (مؤسسات شريكة ومؤسسات مستقلة) تتعلق بدفوعات تم قبضها من قبل المؤسسة المنتمية.
إذا قبضت مؤسسة "أ" مقيمة بولاية جبائية "أ" فوائد بالولاية الجبائية "ب"، في هذه الحالة يتم التصريح بمبلغ الخصم من المورد بالولاية الجبائية "ب" من قبل المؤسسة "أ".
الأداءات على الأرباح المستوجبة (السنة الجارية): مبلغ الأعباء بعنوان الأداءات المستوجبة على الأرباح أو الخسائر الخاضعة للأداءات بعنوان السنة المعنية بالتصريح بالنسبة إلى كل المؤسسات المنتمية والمقيمة لأغراض جبائية بالولاية المعنية.
يجب أن تتعلق أعباء الأداءات المستوجبة بالعمليات المنجزة خلال السنة الجارية فحسب ولا تشمل الأداءات المؤجلة والمدخرات المكونة بعنوان أعباء جبائية غير متأكدة.
رأس المال الاجتماعي: مجموع رؤوس الأموال الاجتماعية لكل المؤسسات المنتمية والمقيمة لأغراض جبائية بالولايات المعنية. ويجب التصريح برأس المال الاجتماعي للمنشآت الدائمة من قبل الذات القانونية التي تمثل منشأة دائمة لها إلا إذا كانت المنشأة الدائمة المعنية خاضعة لأحكام قانونية تتعلق برأس المال الاجتماعي للولاية التي تكون بها المنشأة دائمة.
أرباح غير موزعة: مجموع الأرباح غير الموزعة لكل المؤسسات المنتمية والمقيمة لأغراض جبائية بالولاية المعنية وذلك في موفى السنة. هذا ويجب التصريح بالأرباح غير الموزعة للمنشآت الدائمة من قبل الذات القانونية التي هي منشأة دائمة لها.
عدد الأجراء: العدد الجملي للأجراء بما يعادل كامل الوقت لكل المؤسسات المنتمية والمقيمة لأغراض جبائية بالولاية المعنية. يمكن التصريح بعدد الأجراء في موفى السنة على أساس متوسط عدد الأجراء خلال السنة أو على أي أساس آخر يتم اعتماده بصفة منسقة في مختلف الولايات وبصفة مسترسلة خلال السنوات المتتالية. ولهذا الغرض يمكن التصريح بالعملة المستقلين المساهمين في أنشطة الاستغلال العادية للمؤسسة المنتمية كأجراء.
الأصول المادية دون اعتبار السيولة أو ما يعادلها من السيولة: مجموع القيم المحاسبية الصافية لمجموع الأصول المادية للمؤسسات المنتمية والمقيمة بالولاية المعنية.
يتم التصريح لأغراض جبائية بأصول المنشأة الدائمة بالولاية التي توجد بها المنشأة الدائمة. ولهذا الغرض لا تدرج ضمن الأصول المادية السيولة أو ما يعادلها من السيولة والأصول غير المادية والأصول المالية.
الفصل 4 ـ يجب أن يتضمن التصريح حسب كل دولة بالإضافة إلى المعلومات المذكورة أعلاه والمتعلقة بهوية وبصفة المؤسسة القائمة بالتصريح:
ـ التوزيع حسب كل ولاية جبائية لأرقام المعاملات والأرباح (خسارة) قبل دفع الأداءات، الأداءات المدفوعة على الأرباح (استنادا إلى الدفوعات الفعلية)، الأداءات على الأرباح المستوجبة (السنة الجارية)، رأس المال الاجتماعي، الأرباح غير الموزعة، عدد الأجراء، الأصول المادية دون اعتبار السيولة أو ما يعادلها من السيولة وذلك حسب الجدول "أ" المدرج بنموذج التصريح الملحق بهذا القرار. يجب التصريح بكل المبالغ بنفس الوحدة النقدية التي يمكن أن تكون حسب اختيار المؤسسة القائمة بالتصريح، الدينار التونسي أو أي عملة أخرى قابلة للتحويل.
ـ قائمة كل المؤسسات المنتمية لمجمع مؤسسات متعددة الجنسيات موزعة حسب كل ولاية جبائية وكذلك الأنشطة الرئيسية الممارسة من قبل كل مؤسسة وذلك حسب الجدول "ب" المدرج بنموذج التصريح الملحق بهذا القرار.

ـ كل المعلومات التكميلية الأخرى التي تعد ضرورية لتيسير فهم واستعمال المعلومات الوجوبية الواردة بالتصريح وذلك حسب الجدول "ج" المدرج بنموذج التصريح الملحق بهذا القرار.
ـ بصحة وأمانة البيانات الواردة بالتصريح.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أكتوبر 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
التصريح حسب كل دولة
(الفصل 17 ثالثا من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية)

السنة المعنية بالتصريح :
تاريخ فتح السنة المالية:
تاريخ ختم السنة المالية:
I- المؤسسة القائمة بالتصريح:
‌أ. هوية المؤسسة القائمة بالتصريح:
الرقم بالسجل الوطني للمؤسسات المعرف الجبائي رمز الأداء على القيمة المضافة رمز الصنف

اسم المؤسسة القائمة بالتصريح: ...................................................................................................
الاسم الاجتماعي: ...................................................................................................................
الشكل القانوني: ................................................الجنسية:...........................................................
عنوان المقر الاجتماعي:..............................................................................................................
.................................................................................................الترقيم البريدي
النشاط الأصلي: ...................................................................................................................
‌ب. صفة المؤسسة القائمة بالتصريح:
ضع علامة X في القسيمة المناسبة لصفة المؤسسة القائمة بالتصريح:
- مؤسسة أم لا تمتلكها أية مؤسسة أخرى
- مؤسسة أم بديلة لأحد الأسباب التالية:
- مؤسسة مقيمة بدولة لا يكون بها التصريح حسب كل دولة مستوجبا
- مؤسسة مقيمة بدولة غير مدرجة بقائمة البلدان التي أبرمت مع البلاد التونسية اتفاقا يخول التبادل الآلي للتصريح حسب كل دولة
- مؤسسة مقيمة بالبلاد التونسية عينت من قبل مجمع المؤسسات المرتبطة لإيداع التصريح حسب كل دولة
ج. المؤسسة القائمة بالتصريح
خاص بالإدارة
إني الممضي أسفله أشهد بصحة وأمانة البيانات التي تضمنها هذا التصريح.
اسم ولقب وصفة القائم بالتصريح :
.......................................................................
......................................
الختم وإمضاء القائم بالتصريح:
التاريخ:
التاريخ :
الختم و الإمضاء:

II- التصريح حسب كل دولة:
هــــــــــام:
1- الرجاء الاطلاع على البيانات التفسيرية قبل إعداد التصريح.
2- يتم إعداد التصريح، حسب الاختيار، باللغة الفرنسية أو باللغة الإنقليزية.
‌أ. توزيع الأرباح والأداءات والأنشطة حسب كل ولاية جبائية:
الوحدة النقدية للمبالغ المصرح بها : .....................................
اسم مجمع المؤسسات متعددة الجنسيات: ...........................................................................................
السنة المعنية : ............................................................................................................
ولاية جبائية
رقم المعاملات أرباح (خسارة) قبل دفع الأداءات
الأداءات المدفوعة على الأرباح
(استنادا إلى الدفوعات الفعلية) الأداءات على الأرباح المستوجبة (السنة الجارية) رأس المال الاجتماعي
أرباح غير موزعة
عدد الأجراء
الأصول المادية دون اعتبار السيولة أو ما يعادلها من السيولة
طرف مستقل
طرف مرتبط
المجموع





‌ب. قائمة كل المؤسسات المنتمية لمجمع مؤسسات متعددة الجنسيات المعنية بالمعطيات المجمعة حسب كل ولاية جبائية:
اسم مجمع المؤسسات متعددة الجنسيات:
السنة المعنية :
الولاية جبائية
المؤسسة المنتمية المقيمة بولاية جبائية الولاية عند الإحداث إذا كانت مختلفة عن الولاية للإقامة الأنشطة الرئيسية
البحث والتطوير مسك لحقوق ملكية فكرية أو إدارتها الشراءات أو التموين صناعة أو إنتاج بيع، ترويج أو توزيع خدمات إدارية، خدمات تصرف أو خدمات مساندة إسداء خدمات لأطراف مستقلة تمويل المجمع خدمات مالية مقننة تأمين مسك أسهم أو غيرها من آليات التمويل الذاتي الأنشطة المتوقفة أنشطة أخرى1
1-
2-
3-
1-
2-
3-
1المرجو توضيح طبيعة النشاط للمؤسسة المنتمية بالجدول ج– معلومات تكميلية.
‌ج. معلومات تكميلية:
اسم مجمع المؤسسات متعددة الجنسيات:.....................................................................
السنة المعنية بالتصريح:.....................................................................................
المرجو توضيح ضمن هذا الجدول المعلومات والإرشادات والتوضيحات التكميلية بإيجاز التي تبدو لكم ضرورية
أو من شأنها تيسير فهم المعلومات الوجوبية المقدمة بالتصريح.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟