Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 940 لسنة 2019 مؤرخ في 16 أكتوبر 2019 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 723 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 المتعلق بضبط طرق تدخل صندوق النهوض بجودة التمور وطرق تسييره.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-086

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 940 لسنة 2019 مؤرخ في 16 أكتوبر 2019 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 723 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 المتعلق بضبط طرق تدخل صندوق النهوض بجودة التمور وطرق تسييره.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018،
وعلى القانون عدد 84 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بالمجامع المهنية المشتركة في قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بقانون المالية لسنة 2008 وخاصة الفصلين 24 و25 منه،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 530 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر عدد 723 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 المتعلق بضبط طرق تدخل صندوق النهوض بجودة التمور وطرق تسييره كما تم تنقيحه بالأمر عدد 581 لسنة 2018 المؤرخ في 22 جوان 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى المطة الأولى من الفقرة الأولى من الفصل 3 من الأمر عدد 723 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي:
- تكثيف استعمال الناموسية: يساهم الصندوق بنسبة 60 % من الكلفة مع سقف لا يتجاوز 1700 دينار للهكتار الواحد.
الفصل 2 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير المالية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أكتوبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
زياد العذاري وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني
وزير التجارة
عمر الباهي
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟