قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 25 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس و عضو بمجلس إدارة المركب الصحي بجبل الوسط.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-086
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 25 أكتوبر 2019.
سمّي السيد نصر المرزوقي عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة المركب الصحي بجبل الوسط عوضا عن السيد حلمي الجبالي، ابتداء من 2 جويلية 2019.
يرأس مجلس إدارة المركب الصحي بجبل الوسط السيد نصر المرزوقي.
سمّي السيد نصر المرزوقي عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة المركب الصحي بجبل الوسط عوضا عن السيد حلمي الجبالي، ابتداء من 2 جويلية 2019.
يرأس مجلس إدارة المركب الصحي بجبل الوسط السيد نصر المرزوقي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون