قرار من وزير التجارة مؤرخ في 6 أفريل 2018 يتعلق بالمصادقة على تكليف المخبر المركزي للتحاليل والتجارب للقيام بالتحقق الأوّلي والتحقق الدوري على أدوات الوزن ذات الاشتغال غير الأوتوماتيكي التي تفوق سعتها القصوى 30 كيلوغراما.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-031
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التجارة مؤرخ في 6 أفريل 2018 يتعلق بالمصادقة على تكليف المخبر المركزي للتحاليل والتجارب للقيام بالتحقق الأوّلي والتحقق الدوري على أدوات الوزن ذات الاشتغال غير الأوتوماتيكي التي تفوق سعتها القصوى 30 كيلوغراما.
إن وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008وخاصة الفصل 9 منه،
وعلى الأمر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي 2001 المتعلق بضبط طرق الرقابات المترولوجية القانونية وخصائص علامات الرقابة وشروط وضعها على أدوات القيس،
وعلى الأمر عدد 2145 لسنة 2001 المؤرخ في 10 سبتمبر 2001 المتعلق بضبط شروط المصادقة على الهيئات المكلفة بالقيام بعملية الرقابة المترولوجية القانونية، بصفة كلية أو جزئية، على أصناف محددة من أدوات القيس وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى الأمر عدد 2751 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الوكالة الوطنية للمترولوجيا،
وعلى الأمر عدد 440 لسنة 2009 المؤرخ في 16 فيفري 2009 المتعلق بضبط مقدار وطرق الأتاوى على عملية الرقابة المترولوجية على أدوات القيس،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الوكالة الوطنية للمترولوجيا عدد IPFNA. 07 المؤرخ في 7 مارس 2018 المتعلق بعملية التدقيق على الوسائل والطرق المستعملة من طرف المخبر المركزي للتحاليل والتجارب للقيام بعمليات التحقق الأولي والتحقق الدوري على أدوات الوزن ذات الاشتغال غير الأوتوماتيكي التي تفوق سعتها القصوى30 كيلوغراما.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار خاصة :
- الأنشطة التي سيكلف بها المخبر المركزي للتحاليل والتجارب والتي تم تحديدها بالفصل 2 من هذا القرار،
- الالتزامات التي تعهد بها المخبر المركزي للتحاليل والتجارب لإنجاز هذه الأنشطة،
- المتطلبات التي يجب أن تتوفر في الوسائل والطرق المستعملة من طرف المخبر المركزي للتحاليل والتجارب لتنفيذ الأنشطة المعنية،
- كيفية وضع علامات الرقابة المترولوجية القانونية المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القرار،
- مدة صلوحية المصادقة على تكليف المخبر المركزي للتحاليل والتجارب للقيام بالأنشطة المنصوص عليها بالفصل 2من هذا القرار.
الفصل 2 ـ يصادق على تكليف المخبر المركزي للتحاليل والتجارب للقيام بالأنشطة التالية:
- التحقق الأولي على أدوات الوزن ذات الاشتغال غير الأوتوماتيكي التي تفوق سعتها القصوى 30 كيلوغراما،
- التحقق الدوري على أدوات الوزن ذات الاشتغال غير الأوتوماتيكي التي تفوق سعتها القصوى 30 كيلوغراما،
- التحقق على أدوات الوزن ذات الاشتغال غير الأوتوماتيكي التي تفوق سعتها القصوى 30 كيلوغراما بعد تصليحها.
وذلك طبقا للأحكام السارية المفعول في مجال المترولوجيا القانونية ووفق الشروط التي تم ضبطها بهذا القرار.
الفصل 3 ـ يجب على المخبر المركزي للتحاليل والتجارب بالخصوص:
- توفير الوسائل المادية وخاصة معايير القيس لتنفيذ الأنشطة المذكورة بالفصل 2 من هذا القرار ومسك قائمة في الوثائق التي تثبت قيام المخبر المركزي للتحاليل والتجارب بالرقابة والصيانة والتعيير والتحقق على هذه الوسائل،
- السهر على عمليات التعيير السنوي للأدوات المستعملة في الأنشطة المذكورة بالفصل 2 من هذا القرار،
- مسك قائمة في الأعوان المؤهلين وهويتهم وكل ما يثبت كفاءتهم الفنية وإعلام الوكالة الوطنية للمترولوجيا في أجل أقصاه 15 يوما بكل تغيير يطرأ على القائمة،
- إعلام الوكالة الوطنية للمترولوجيا كتابيا بأسماء المسؤولين على الأنشطة المذكورة بالفصل 2 من هذا القرار ومن ينوبهم في حالة غيابهم،
- تنظيم التصرف في الأنشطة المذكورة بالفصل 2 من هذا القرار وفقا لدليل نظام الجودة بالمخبر المركزي للتحاليل والتجارب الذي تم إخضاعه لعملية التدقيق،
- مسك دليل محين للإجراءات الفنية المتعلقة بإنجاز عمليات التحقق الأوّلي أو التحقق الدوري على أدوات الوزن ذات الاشتغال غير الأوتوماتيكي وتوثيق الفنية والمواصفات التي تهم إنجاز هذه العمليات،
- احترام المتطلبات الفنية والمترولوجية المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب المتعلقة بالمترولوجيا الجاري بها العمل وإعلام الوكالة الوطنية للمترولوجيا بكل التغييرات التي تطرأ على المعلومات المبينة بالوثائق التي تم إيداعها لديها، بما في ذلك المعطيات الخاصة بالقانون الأساسي للمخبر المركزي للتحاليل والتجارب وذلك في أجل 15 يوما من تاريخ حصول هذه التغييرات.
الفصل 4 ـ يلتزم المخبر المركزي للتحاليل والتجارب بما يلي:
- عدم إفشاء أو نشر أي معلومات أو إحصائيات تشير إلى هوية الذوات الطبيعية أو المعنوية الذين تقدموا بطلب لدى المخبر المركزي للتحاليل والتجارب لإجراء الأنشطة المذكورة بالفصل2 من هذا القرار،
- إبلاغ الوكالة الوطنية للمترولوجيا كتابيا في ظرف 5 أيام من معاينة مخالفات أحكام قوانين المترولوجيا الجاري بها العمل والامتناع عن إجراء التحقق على أدوات الوزن المخالفة ووسمها ما لم تأذن الوكالة الوطنية للمترولوجيا بخلاف ذلك،
- الامتناع عن القيام بالتحقق على أدوات الوزن التي تم رفضها سابقا في عملية تحقق دوري إلا بعد إثبات تصليحها من قبل الأشخاص أو الهيئات المؤهلين لممارسة نشاط تصليح وتركيب أدوات الوزن ذات الاشتغال غير الأوتوماتيكي،
- إنجاز برامج شهرية تقديرية لعمليات التحقق الأولي والتحقق الدوري وإعلام الوكالة الوطنية للمترولوجيا بها قبل 5 أيام على الأقل من بداية شهر الإنجاز،
- إيداع التقارير الشهرية المتعلقة بعمليات الرقابة لدى الوكالة الوطنية للمترولوجيا في أجل أقصاه 15 يوما من الشهر الموالي لإنجاز هذه العمليات والاحتفاظ بهذه التقارير لمدة 5 سنوات بعد القيام بعمليات التحقق الأوّلي أو التحقق الدوري وذلك حتى في حالة التوقف عن النشاط هذا القرار.
الفصل 5 ـ تعلّم الأدوات التي تثبت صلوحيتها إثر التحقق الأولي بعلامة التحقق الأوّلي المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القرار. وتسلم وجوبا للمعني بالأمر تحقق أوّلي مع التنصيص على تاريخ التحقق والصفات المترولوجية والفنية للأدوات ومقادير الأخطاء القصوى المسموح بها لصنف هذه الأدوات.
وتعلّم الأدوات التي تثبت صلوحيتها إثر التحقق الدوري بعلامة التحقق الدوري المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القرار. وتسلم وجوبا لماسك الأداة تحقق دوري مع التنصيص على تاريخ التحقق والصفات المترولوجية والفنية للأدوات ومقادير الأخطاء القصوى المسموح بها الخاصة بصنف هذه الأدوات.
كما تعلّم الأدوات التي ثبت عدم صلوحيتها بعلامة الرفض المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القرار. وتسلم لماسك الأداة بطاقة تصليح تتضمن هويته ونشاطه وعنوانه وبيان الأدوات المرفوضة والمهلة القصوى المرخص فيها لإجراء عملية تصليح هذه الأدوات.
ويقوم المخبر المركزي للتحاليل والتجارب بوسم علامته المميزة على الأختام الموضوعة على الأدوات وفقا لقرارات المصادقة على نماذج هذه الأدوات.
الفصل 6 ـ تكون علامات التحقق كما يلي:
- علامة التحقق الأوّلي وعلامة التحقق الدوري : لصيقة زرقاء تحتوي على بيان صلوحية الوسم والاسم المختصر للمخبر المركزي للتحاليل والتجارب "LCAE"،
- علامة الرفض: لصيقة حمراء تحتوي على عبارة " أداة غير مطابقة" والاسم المختصر للمخبر المركزي للتحاليل والتجارب ."LCAE"
ويجب أن تصمم هذه اللاصقات بطريقة خاصة بحيث تؤدي إزالتها إلى إتلافها.
الفصل 7 ـ يجب على المخبر المركزي للتحاليل والتجارب إعلام الوكالة الوطنية للمترولوجيا قبل انطلاق الأنشطة من كل سنة بعدد اللاصقات المقدرة وأرقامها.
كما يتعين على المخبر المركزي للتحاليل والتجارب في نهاية كل سنة إتلاف اللاصقات التي تم تخصيصها خلال السنة المنقضية المتبقية وإعلام الوكالة الوطنية للمترولوجيا بذلك كتابيا في أجل أقصاه موفى شهر جانفي من السنة الموالية.
الفصل 8 ـ يقوم القائم بطلب التحقق الأوّلي أو التحقق الدوري على أدوات الوزن ذات الاشتغال غير الأوتوماتيكي التي تفوق سعتها القصوى 30 كيلوغراما بخلاص مبلغ الأتاوى المستوجبة على عمليات الرقابة المترولوجية القانونية وفقا لأحكام الأمر عدد 440 لسنة 2009 المؤرخ في 16 فيفري 2009 المشار إليه أعلاه. كما توظف على مبلغ الأتاوى أداء على القيمة المضافة تقدر بتسعة عشر بالمائة (19%) وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
ويتم الاستخلاص بمقر الوكالة الوطنية للمترولوجيا وذلك بواسطة صك بنكي أو بريدي.
الفصل 9 ـ يتعين على المخبر المركزي للتحاليل والتجارب إجراء الرقابة المترولوجية اللازمة بعد استظهار القائم بطلب التحقق المترولوجي بفاتورة خلاص الأتاوى الصادرة عن مصالح الوكالة الوطنية للمترولوجيا.
الفصل 10 ـ يجري مفعول هذا القرار إلى غاية 31 ديسمبر 2019 ما لم يصدر خلاف ذلك.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 أفريل 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التجارة
عمر الباهي
إن وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008وخاصة الفصل 9 منه،
وعلى الأمر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي 2001 المتعلق بضبط طرق الرقابات المترولوجية القانونية وخصائص علامات الرقابة وشروط وضعها على أدوات القيس،
وعلى الأمر عدد 2145 لسنة 2001 المؤرخ في 10 سبتمبر 2001 المتعلق بضبط شروط المصادقة على الهيئات المكلفة بالقيام بعملية الرقابة المترولوجية القانونية، بصفة كلية أو جزئية، على أصناف محددة من أدوات القيس وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى الأمر عدد 2751 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الوكالة الوطنية للمترولوجيا،
وعلى الأمر عدد 440 لسنة 2009 المؤرخ في 16 فيفري 2009 المتعلق بضبط مقدار وطرق الأتاوى على عملية الرقابة المترولوجية على أدوات القيس،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الوكالة الوطنية للمترولوجيا عدد IPFNA. 07 المؤرخ في 7 مارس 2018 المتعلق بعملية التدقيق على الوسائل والطرق المستعملة من طرف المخبر المركزي للتحاليل والتجارب للقيام بعمليات التحقق الأولي والتحقق الدوري على أدوات الوزن ذات الاشتغال غير الأوتوماتيكي التي تفوق سعتها القصوى30 كيلوغراما.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار خاصة :
- الأنشطة التي سيكلف بها المخبر المركزي للتحاليل والتجارب والتي تم تحديدها بالفصل 2 من هذا القرار،
- الالتزامات التي تعهد بها المخبر المركزي للتحاليل والتجارب لإنجاز هذه الأنشطة،
- المتطلبات التي يجب أن تتوفر في الوسائل والطرق المستعملة من طرف المخبر المركزي للتحاليل والتجارب لتنفيذ الأنشطة المعنية،
- كيفية وضع علامات الرقابة المترولوجية القانونية المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القرار،
- مدة صلوحية المصادقة على تكليف المخبر المركزي للتحاليل والتجارب للقيام بالأنشطة المنصوص عليها بالفصل 2من هذا القرار.
الفصل 2 ـ يصادق على تكليف المخبر المركزي للتحاليل والتجارب للقيام بالأنشطة التالية:
- التحقق الأولي على أدوات الوزن ذات الاشتغال غير الأوتوماتيكي التي تفوق سعتها القصوى 30 كيلوغراما،
- التحقق الدوري على أدوات الوزن ذات الاشتغال غير الأوتوماتيكي التي تفوق سعتها القصوى 30 كيلوغراما،
- التحقق على أدوات الوزن ذات الاشتغال غير الأوتوماتيكي التي تفوق سعتها القصوى 30 كيلوغراما بعد تصليحها.
وذلك طبقا للأحكام السارية المفعول في مجال المترولوجيا القانونية ووفق الشروط التي تم ضبطها بهذا القرار.
الفصل 3 ـ يجب على المخبر المركزي للتحاليل والتجارب بالخصوص:
- توفير الوسائل المادية وخاصة معايير القيس لتنفيذ الأنشطة المذكورة بالفصل 2 من هذا القرار ومسك قائمة في الوثائق التي تثبت قيام المخبر المركزي للتحاليل والتجارب بالرقابة والصيانة والتعيير والتحقق على هذه الوسائل،
- السهر على عمليات التعيير السنوي للأدوات المستعملة في الأنشطة المذكورة بالفصل 2 من هذا القرار،
- مسك قائمة في الأعوان المؤهلين وهويتهم وكل ما يثبت كفاءتهم الفنية وإعلام الوكالة الوطنية للمترولوجيا في أجل أقصاه 15 يوما بكل تغيير يطرأ على القائمة،
- إعلام الوكالة الوطنية للمترولوجيا كتابيا بأسماء المسؤولين على الأنشطة المذكورة بالفصل 2 من هذا القرار ومن ينوبهم في حالة غيابهم،
- تنظيم التصرف في الأنشطة المذكورة بالفصل 2 من هذا القرار وفقا لدليل نظام الجودة بالمخبر المركزي للتحاليل والتجارب الذي تم إخضاعه لعملية التدقيق،
- مسك دليل محين للإجراءات الفنية المتعلقة بإنجاز عمليات التحقق الأوّلي أو التحقق الدوري على أدوات الوزن ذات الاشتغال غير الأوتوماتيكي وتوثيق الفنية والمواصفات التي تهم إنجاز هذه العمليات،
- احترام المتطلبات الفنية والمترولوجية المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب المتعلقة بالمترولوجيا الجاري بها العمل وإعلام الوكالة الوطنية للمترولوجيا بكل التغييرات التي تطرأ على المعلومات المبينة بالوثائق التي تم إيداعها لديها، بما في ذلك المعطيات الخاصة بالقانون الأساسي للمخبر المركزي للتحاليل والتجارب وذلك في أجل 15 يوما من تاريخ حصول هذه التغييرات.
الفصل 4 ـ يلتزم المخبر المركزي للتحاليل والتجارب بما يلي:
- عدم إفشاء أو نشر أي معلومات أو إحصائيات تشير إلى هوية الذوات الطبيعية أو المعنوية الذين تقدموا بطلب لدى المخبر المركزي للتحاليل والتجارب لإجراء الأنشطة المذكورة بالفصل2 من هذا القرار،
- إبلاغ الوكالة الوطنية للمترولوجيا كتابيا في ظرف 5 أيام من معاينة مخالفات أحكام قوانين المترولوجيا الجاري بها العمل والامتناع عن إجراء التحقق على أدوات الوزن المخالفة ووسمها ما لم تأذن الوكالة الوطنية للمترولوجيا بخلاف ذلك،
- الامتناع عن القيام بالتحقق على أدوات الوزن التي تم رفضها سابقا في عملية تحقق دوري إلا بعد إثبات تصليحها من قبل الأشخاص أو الهيئات المؤهلين لممارسة نشاط تصليح وتركيب أدوات الوزن ذات الاشتغال غير الأوتوماتيكي،
- إنجاز برامج شهرية تقديرية لعمليات التحقق الأولي والتحقق الدوري وإعلام الوكالة الوطنية للمترولوجيا بها قبل 5 أيام على الأقل من بداية شهر الإنجاز،
- إيداع التقارير الشهرية المتعلقة بعمليات الرقابة لدى الوكالة الوطنية للمترولوجيا في أجل أقصاه 15 يوما من الشهر الموالي لإنجاز هذه العمليات والاحتفاظ بهذه التقارير لمدة 5 سنوات بعد القيام بعمليات التحقق الأوّلي أو التحقق الدوري وذلك حتى في حالة التوقف عن النشاط هذا القرار.
الفصل 5 ـ تعلّم الأدوات التي تثبت صلوحيتها إثر التحقق الأولي بعلامة التحقق الأوّلي المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القرار. وتسلم وجوبا للمعني بالأمر تحقق أوّلي مع التنصيص على تاريخ التحقق والصفات المترولوجية والفنية للأدوات ومقادير الأخطاء القصوى المسموح بها لصنف هذه الأدوات.
وتعلّم الأدوات التي تثبت صلوحيتها إثر التحقق الدوري بعلامة التحقق الدوري المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القرار. وتسلم وجوبا لماسك الأداة تحقق دوري مع التنصيص على تاريخ التحقق والصفات المترولوجية والفنية للأدوات ومقادير الأخطاء القصوى المسموح بها الخاصة بصنف هذه الأدوات.
كما تعلّم الأدوات التي ثبت عدم صلوحيتها بعلامة الرفض المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القرار. وتسلم لماسك الأداة بطاقة تصليح تتضمن هويته ونشاطه وعنوانه وبيان الأدوات المرفوضة والمهلة القصوى المرخص فيها لإجراء عملية تصليح هذه الأدوات.
ويقوم المخبر المركزي للتحاليل والتجارب بوسم علامته المميزة على الأختام الموضوعة على الأدوات وفقا لقرارات المصادقة على نماذج هذه الأدوات.
الفصل 6 ـ تكون علامات التحقق كما يلي:
- علامة التحقق الأوّلي وعلامة التحقق الدوري : لصيقة زرقاء تحتوي على بيان صلوحية الوسم والاسم المختصر للمخبر المركزي للتحاليل والتجارب "LCAE"،
- علامة الرفض: لصيقة حمراء تحتوي على عبارة " أداة غير مطابقة" والاسم المختصر للمخبر المركزي للتحاليل والتجارب ."LCAE"
ويجب أن تصمم هذه اللاصقات بطريقة خاصة بحيث تؤدي إزالتها إلى إتلافها.
الفصل 7 ـ يجب على المخبر المركزي للتحاليل والتجارب إعلام الوكالة الوطنية للمترولوجيا قبل انطلاق الأنشطة من كل سنة بعدد اللاصقات المقدرة وأرقامها.
كما يتعين على المخبر المركزي للتحاليل والتجارب في نهاية كل سنة إتلاف اللاصقات التي تم تخصيصها خلال السنة المنقضية المتبقية وإعلام الوكالة الوطنية للمترولوجيا بذلك كتابيا في أجل أقصاه موفى شهر جانفي من السنة الموالية.
الفصل 8 ـ يقوم القائم بطلب التحقق الأوّلي أو التحقق الدوري على أدوات الوزن ذات الاشتغال غير الأوتوماتيكي التي تفوق سعتها القصوى 30 كيلوغراما بخلاص مبلغ الأتاوى المستوجبة على عمليات الرقابة المترولوجية القانونية وفقا لأحكام الأمر عدد 440 لسنة 2009 المؤرخ في 16 فيفري 2009 المشار إليه أعلاه. كما توظف على مبلغ الأتاوى أداء على القيمة المضافة تقدر بتسعة عشر بالمائة (19%) وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
ويتم الاستخلاص بمقر الوكالة الوطنية للمترولوجيا وذلك بواسطة صك بنكي أو بريدي.
الفصل 9 ـ يتعين على المخبر المركزي للتحاليل والتجارب إجراء الرقابة المترولوجية اللازمة بعد استظهار القائم بطلب التحقق المترولوجي بفاتورة خلاص الأتاوى الصادرة عن مصالح الوكالة الوطنية للمترولوجيا.
الفصل 10 ـ يجري مفعول هذا القرار إلى غاية 31 ديسمبر 2019 ما لم يصدر خلاف ذلك.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 أفريل 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التجارة
عمر الباهي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون