أمر حكومي عـــدد 342 لسنة 2018 مؤرخ في 13 أفريل 2018 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 434 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (خنيس).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-031
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عـــدد 342 لسنة 2018 مؤرخ في 13 أفريل 2018 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 434 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (خنيس).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 25 أفريل 1966 المتعلق بإحداث بلدية خنيس،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 434 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية،
وعلى والي المنستير المؤرخ في 28 فيفري 2018 بخصوص اقتراح تغيير تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية خنيس،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نصــه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية خنيس بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
ـ معتمد المنستير : رئيس،
ـ كريم الصكلي : عضو،
ـ نور الدين عقير : عضو،
ـ عامر الدبابي : عضو،
ـ يوسف الدبابي : عضو،
ـ أنيس الدبابي : عضو،
ـ الهادي كريم : عضو،
ـ المنتصر بالله المبروك : عضو،
ـ كمال عقير : عضو،
الفصــل 2 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيــة.
تونس في 13 أفريل 2018.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 25 أفريل 1966 المتعلق بإحداث بلدية خنيس،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 434 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية،
وعلى والي المنستير المؤرخ في 28 فيفري 2018 بخصوص اقتراح تغيير تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية خنيس،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نصــه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية خنيس بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
ـ معتمد المنستير : رئيس،
ـ كريم الصكلي : عضو،
ـ نور الدين عقير : عضو،
ـ عامر الدبابي : عضو،
ـ يوسف الدبابي : عضو،
ـ أنيس الدبابي : عضو،
ـ الهادي كريم : عضو،
ـ المنتصر بالله المبروك : عضو،
ـ كمال عقير : عضو،
الفصــل 2 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيــة.
تونس في 13 أفريل 2018.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون