قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 مارس 2018 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 15 مارس 2018.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد صحبي الظاهري، متصرف رئيس، مدير المستشفى الجهوي "الحبيب بوقطفة" ببنزرت.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد صحبي الظاهري، متصرف رئيس، مدير المستشفى الجهوي "الحبيب بوقطفة" ببنزرت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون