قرار من وزير الصحة مؤرخ في 28 مارس 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 28 مارس 2018.
كلّفت السيدة ابتسام كشيش، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير الأعوان بإدارة الموارد البشرية بمستشفى "سهلول" بسوسة.
كلّفت السيدة ابتسام كشيش، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير الأعوان بإدارة الموارد البشرية بمستشفى "سهلول" بسوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون