قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 مارس 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 15 مارس 2018.
كلّف السيد مراد العاشوري، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير التصرف في شؤون المرضى بمستشفى "سهلول" بسوسة.
كلّف السيد مراد العاشوري، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير التصرف في شؤون المرضى بمستشفى "سهلول" بسوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون