قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 16 مارس 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 16 مارس 2018.
كلفت السيدة لمياء العياشي حرم الذوادي، متفقد مركزي للشغل، بمهام رئيس مصلحة المراقبة في القطاع الفلاحي بقسم تفقدية الشغل والمصالحة تونس 1 بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس.
كلفت السيدة لمياء العياشي حرم الذوادي، متفقد مركزي للشغل، بمهام رئيس مصلحة المراقبة في القطاع الفلاحي بقسم تفقدية الشغل والمصالحة تونس 1 بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون