قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 مارس 2018 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 15 مارس 2018.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد أنور القرس، متصرف مستشار، كاهية مدير شؤون المرضى بالمستشفى الجهوي "الصادق مقدم" بجربة.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد أنور القرس، متصرف مستشار، كاهية مدير شؤون المرضى بالمستشفى الجهوي "الصادق مقدم" بجربة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون