قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 مارس 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 15 مارس 2018.
كلّفت السيدة لمياء خذيرة، فني سام رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بالإدارة الفرعية للصحة البيئية بإدارة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بزغوان.
كلّفت السيدة لمياء خذيرة، فني سام رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بالإدارة الفرعية للصحة البيئية بإدارة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بزغوان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون