قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 16 مارس 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 16 مارس 2018.
كلفت السيدة فائقة خير الله حرم بن موسى، طبيب متفقد للشغل، بمهام رئيس مصلحة مراقبة المصالح الطبية للشغل بوحدة تفقدية بقسم تفقدية والسلامة المهنية بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية ببن عروس.
كلفت السيدة فائقة خير الله حرم بن موسى، طبيب متفقد للشغل، بمهام رئيس مصلحة مراقبة المصالح الطبية للشغل بوحدة تفقدية بقسم تفقدية والسلامة المهنية بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية ببن عروس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون