قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 مارس 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 15 مارس 2018.
كلّف السيد إبراهيم الضوافلي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير الشؤون العامة بالمستشفى الجهوي بجندوبة، ابتداء من 12 أفريل 2017.
كلّف السيد إبراهيم الضوافلي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير الشؤون العامة بالمستشفى الجهوي بجندوبة، ابتداء من 12 أفريل 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون