قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 مارس 2018 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 15 مارس 2018.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد عبد الحكيم بن عثمان، متصرف مستشار للصحة العمومية، مدير المستشفى المحلي بقرمبالية (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة).
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد عبد الحكيم بن عثمان، متصرف مستشار للصحة العمومية، مدير المستشفى المحلي بقرمبالية (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون