قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 16 مارس 2018 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 16 مارس 2018.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية إلى السيدة ليلى العباسي حرم الرقيق، أخصائي اجتماعي مستشار والمنسق الجهوي لتعليم الكبار بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية ببن عروس.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية إلى السيدة ليلى العباسي حرم الرقيق، أخصائي اجتماعي مستشار والمنسق الجهوي لتعليم الكبار بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية ببن عروس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون