قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 مارس 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 15 مارس 2018.
كلّفت السيدة جميلة جبو، متصرف العمومية، بمهام رئيس المصلحة الإدارية والمالية بمجمع الأساسية بجربة (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).
كلّفت السيدة جميلة جبو، متصرف العمومية، بمهام رئيس المصلحة الإدارية والمالية بمجمع الأساسية بجربة (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون