قرار من وزير الصحة مؤرخ في 28 مارس 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 28 مارس 2018.
كلّف السيد رياض الجميلي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بوحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة الصحة.
كلّف السيد رياض الجميلي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بوحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون