قرار من وزير الصحة مؤرخ في 28 مارس 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 28 مارس 2018.
كلّفت السيدة أم الزين يحياوي حرم الأنصاري، متصرف العمومية، بمهام رئيس مصلحة سلك الصيادلة بالإدارة الفرعية للسلك الموازي للطبي بإدارة الموارد البشرية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الصحة.
كلّفت السيدة أم الزين يحياوي حرم الأنصاري، متصرف العمومية، بمهام رئيس مصلحة سلك الصيادلة بالإدارة الفرعية للسلك الموازي للطبي بإدارة الموارد البشرية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون