Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 17 أفريل 2018 يتعلق بتسمية صيادلة رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-031

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 17 أفريل 2018.
سمي الصيادلة الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم صيادلة رؤساء للصحة العمومية:
ـ إيناس الزعيشي،
ـ بثينة التركي،
ـ الزهرة الجمالي،
ـ أسماء بن ابراهم،
ـ زهرة ميمون،
ـ ريم الشلي بوزيد،
ـ سنا التركي شقرون،
ـ ليدا كميل،
ـ شيماء التلمودي،
ـ إشراف الغربي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟