قرار من وزير الصحة مؤرخ في 17 أفريل 2018 يتعلق بتسمية صيادلة رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 17 أفريل 2018.
سمي الصيادلة الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم صيادلة رؤساء للصحة العمومية:
ـ إيناس الزعيشي،
ـ بثينة التركي،
ـ الزهرة الجمالي،
ـ أسماء بن ابراهم،
ـ زهرة ميمون،
ـ ريم الشلي بوزيد،
ـ سنا التركي شقرون،
ـ ليدا كميل،
ـ شيماء التلمودي،
ـ إشراف الغربي.
سمي الصيادلة الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم صيادلة رؤساء للصحة العمومية:
ـ إيناس الزعيشي،
ـ بثينة التركي،
ـ الزهرة الجمالي،
ـ أسماء بن ابراهم،
ـ زهرة ميمون،
ـ ريم الشلي بوزيد،
ـ سنا التركي شقرون،
ـ ليدا كميل،
ـ شيماء التلمودي،
ـ إشراف الغربي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون