قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 مارس 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 15 مارس 2018.
كلّف السيد محمد علي مطيمط، حافظ رئيس للمكتبات
أو التوثيق، بمهام مدير الشؤون الإدارية والمالية بمركز "محمود يعقوب" للإسعاف الطبي الاستعجالي بتونس.
كلّف السيد محمد علي مطيمط، حافظ رئيس للمكتبات
أو التوثيق، بمهام مدير الشؤون الإدارية والمالية بمركز "محمود يعقوب" للإسعاف الطبي الاستعجالي بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون