قرار من وزير الصحة مؤرخ في 28 مارس 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 28 مارس 2018.
كلّفت السيدة إيناس الشلي حرم عمري، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير مراقبة التصرف بمستشفى "سهلول" بسوسة.
كلّفت السيدة إيناس الشلي حرم عمري، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير مراقبة التصرف بمستشفى "سهلول" بسوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون