قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 أفريل 2018 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس التحاليل الاقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 أفريل 2018.
سمّي السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بالاختيار بمجلس التحاليل الاقتصادية لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 22 فيفري 2018:
ـ الهادي بالعربي،
ـ حازم بن قاسم،
ـ رضا بن مصباح،
ـ إلياس الجويني،
ـ محمد هدار،
ـ معز لعبيدي،
ـ عزيز مبارك،
ـ سنية نقاش،
ـ بدر الدين والي،
ـ ظافر سعيدان،
ـ حسام طبوري،
ـ دريد زغواني،
ـ سامي زاوي،
ـ نور الدين زكري،
ـ ليلى البغدادي.
سمّي السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بالاختيار بمجلس التحاليل الاقتصادية لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 22 فيفري 2018:
ـ الهادي بالعربي،
ـ حازم بن قاسم،
ـ رضا بن مصباح،
ـ إلياس الجويني،
ـ محمد هدار،
ـ معز لعبيدي،
ـ عزيز مبارك،
ـ سنية نقاش،
ـ بدر الدين والي،
ـ ظافر سعيدان،
ـ حسام طبوري،
ـ دريد زغواني،
ـ سامي زاوي،
ـ نور الدين زكري،
ـ ليلى البغدادي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون