Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 أفريل 2018 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس التحاليل الاقتصادية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-031

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 أفريل 2018.
سمّي السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بالاختيار بمجلس التحاليل الاقتصادية لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 22 فيفري 2018:
ـ الهادي بالعربي،
ـ حازم بن قاسم،
ـ رضا بن مصباح،
ـ إلياس الجويني،
ـ محمد هدار،
ـ معز لعبيدي،
ـ عزيز مبارك،
ـ سنية نقاش،
ـ بدر الدين والي،
ـ ظافر سعيدان،
ـ حسام طبوري،
ـ دريد زغواني،
ـ سامي زاوي،
ـ نور الدين زكري،
ـ ليلى البغدادي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟