قرار من وزير الصحة مؤرخ في 13 مارس 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 13 مارس 2018.
كلف السيد رمزي لبيض، متصرف العمومية، بمهام رئيس مصلحة الخدمات العلاجية بالمستشفى الجهوي بجرجيس.
كلف السيد رمزي لبيض، متصرف العمومية، بمهام رئيس مصلحة الخدمات العلاجية بالمستشفى الجهوي بجرجيس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون