أمر حكومي عـــدد 343 لسنة 2018 مؤرخ في 13 أفريل 2018 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 660 لسنة 2011 المؤرخ في 2 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (المنستير).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-031
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عـــدد 343 لسنة 2018 مؤرخ في 13 أفريل 2018 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 660 لسنة 2011 المؤرخ في 2 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (المنستير).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 24 جانفي 1887 المتعلق بإحداث بلدية المنستير،
وعلى الأمر عدد 660 لسنة 2011 المؤرخ في 2 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 236 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 والأمر الحكومي عدد 1406 لسنة 2017 المؤرخ في 29 ديسمبر 2017،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي المنستير المؤرخ في 28 فيفري 2018 بخصوص اقتراح تغيير تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية المنستير،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نصــه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية المنستير بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
ـ حمادي عقير : رئيس،
ـ علاء الدين الصيادي : عضو،
ـ سامي بالريانة : عضو،
ـ نبيل ميلاد : عضو،
ـ سهام المبروك : عضو،
ـ كاظم المصمودي : عضو،
ـ روضة الشاوش : عضو،
ـ نجاة حسين : عضو،
ـ نجوى بن ضياء : عضو،
ـ فواز بن حليمة : عضو،
ـ صالح الزياتي : عضو،
ـ مهدي معط الله : عضو،
ـ نور الدين بوميزة : عضو،
ـ المنصف بوكربية : عضو،
ـ شكري صميدة : عضو،
الفصــل 2 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيــة.
تونس في 13 أفريل 2018.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 24 جانفي 1887 المتعلق بإحداث بلدية المنستير،
وعلى الأمر عدد 660 لسنة 2011 المؤرخ في 2 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 236 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 والأمر الحكومي عدد 1406 لسنة 2017 المؤرخ في 29 ديسمبر 2017،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي المنستير المؤرخ في 28 فيفري 2018 بخصوص اقتراح تغيير تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية المنستير،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نصــه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية المنستير بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
ـ حمادي عقير : رئيس،
ـ علاء الدين الصيادي : عضو،
ـ سامي بالريانة : عضو،
ـ نبيل ميلاد : عضو،
ـ سهام المبروك : عضو،
ـ كاظم المصمودي : عضو،
ـ روضة الشاوش : عضو،
ـ نجاة حسين : عضو،
ـ نجوى بن ضياء : عضو،
ـ فواز بن حليمة : عضو،
ـ صالح الزياتي : عضو،
ـ مهدي معط الله : عضو،
ـ نور الدين بوميزة : عضو،
ـ المنصف بوكربية : عضو،
ـ شكري صميدة : عضو،
الفصــل 2 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيــة.
تونس في 13 أفريل 2018.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون