قرار من وزير الصحة مؤرخ في 13 مارس 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 13 مارس 2018.
كلّف السيد شمس الدين شقرون، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى الجهوي بجبنيانة، ابتداء من 26 ديسمبر 2017.
عملا بأحكام الأمر عدد 2070 لسنة 2003 المؤرخ في 6 أكتوبر 2003، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
كلّف السيد شمس الدين شقرون، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى الجهوي بجبنيانة، ابتداء من 26 ديسمبر 2017.
عملا بأحكام الأمر عدد 2070 لسنة 2003 المؤرخ في 6 أكتوبر 2003، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون