أمر حكومي عدد 344 لسنة 2018 مؤرخ في 13 أفريل 2018 يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطعتي أرض كائنتين بولاية سوسة ولازمتين لبناء منعرج بالطريق الوطنية رقم 1 على مستوى مدينة مساكن.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-031
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 344 لسنة 2018 مؤرخ في 13 أفريل 2018 يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطعتي أرض كائنتين بولاية سوسة ولازمتين لبناء منعرج بالطريق الوطنية رقم 1 على مستوى مدينة مساكن.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط تركيبة الاستقصاء والمصالحة في مادة الانتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير الشؤون المحلية والبيئة،
وعلى تقرير الاستقصاء والمصالحة بولاية سوسة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 11 (جديد) من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ انتزعت للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للطرقات لتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية قطعتا أرض كائنتان بولاية سوسة ولازمتان لبناء منعرج بالطريق الوطنية رقم 1 على مستوى مدينة مساكن ولاية سوسة ومحاطتان بخط أحمر بالمثالين المصاحبين لهذا الأمر الحكومي والمبينتين بالجدول التالي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال عدد المساحة الجملية للعقار المساحة
المنتزعة أسمـاء المالكين أو المالكين المحتملين
1. 59
الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال عدد 59065 سوسة 59065 سوسة 63آر 03ص 25 آر 85ص 1- عبد السلام بن حسن بن علي قيراط
2ـ محمد بن حسن بن أحمد بن خلف اللّه
3ـ عمر بن محمد المولدي بن علية 4ـ علي بن محمد بن الهذيلي خليفات 5ـ الأسعد بن علي بن عمارة بوعيسى 6 ـ الناجي بن الجيلاني بن محمد شيخاوي 7 ـ نفيسة بنت الجيلاني سوسي 8ـ منير 9ـ محمد أنور 10 ـ منى الثلاثة الأخيرون أبناء محمد بن بوراوي بن علي مفرج 11ـ توفيق بن الصادق بن حسن الشلي 12ـ الصادق ضياء
13ـ سولاف 14ـ وفيق الثلاثة الأخيرون أبناء توفيق بن الصادق بن حسن الشلي 15 ـ عمر بن عمار بن مراد 16ـ صالحة بنت حسن مراد 17ـ سنية بنت عبد السلام قيراط 18ـ عيشة بنت عبد السلام بن حسين قيراط 19ـ سعاد بنت أحمد بن محمد بن الاخرش 20ـ ليلى بنت حسن بن أحمد خلف اللّه 21ـ شكري بن حسونة حامدي
2. 63
الموافقة للقطعة عدد 3 بمثال عدد 34936 سوسة 34936 سوسة 03هك 71آر 42ص 01آر 25ص 1ـ نفيسة بنت الجيلاني السوسي 2ـ منير 3ـ منى 4ـ محمد أنور الثلاثة الأخيرون أبناء محمد بن بوراوي مفرج 5ـ منوبية بنت الطيب بن هادفي
6ـ حميدة بن الطيب قريشي 7ـ رجب بن محمود بن علي بن بلقاسم 8ـ فرج بن علي بن محمد اليزيدي 9ـ البشير بن عمر بن علي الرقيق معمرية 10ـ علي بن الطيب بن محمد ملايكي
11ـ حبيبة بنت مبروك بن أحمد حمدي
12ـ حليمة بنت بلقاسم بن صالح بن عمار الحامدي 13ـ شكري 14ـ مراد 15ـ عماد
16ـ نجاة 17ـ صحبي 18ـ مديحة الستة الأخيرون أبناء حسونة بن علي بن مسعود الحامدي 19ـ زينة 20ـ ربح 21ـ مسعود
22ـ حمدة 23ـ عز الدين 24ـ خدوجة
25ـ عادل السبعة الأخيرون أبناء علي بن مسعود بن علي الحامدي 26ـ بسمة بنت الهادي بن حسين بن علية 27ـ اكرام 28ـ هادي خليل الاثنان الأخيران ابنا المنجي بن علي الحامدي 29ـ ناجية بنت عبد اللّه بن علي الزلفاني.
الفصل 2 ـ انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطعتي الأرض المذكورتين.
الفصل 3 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 أفريل 2018.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط تركيبة الاستقصاء والمصالحة في مادة الانتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير الشؤون المحلية والبيئة،
وعلى تقرير الاستقصاء والمصالحة بولاية سوسة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 11 (جديد) من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ انتزعت للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للطرقات لتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية قطعتا أرض كائنتان بولاية سوسة ولازمتان لبناء منعرج بالطريق الوطنية رقم 1 على مستوى مدينة مساكن ولاية سوسة ومحاطتان بخط أحمر بالمثالين المصاحبين لهذا الأمر الحكومي والمبينتين بالجدول التالي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال عدد المساحة الجملية للعقار المساحة
المنتزعة أسمـاء المالكين أو المالكين المحتملين
1. 59
الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال عدد 59065 سوسة 59065 سوسة 63آر 03ص 25 آر 85ص 1- عبد السلام بن حسن بن علي قيراط
2ـ محمد بن حسن بن أحمد بن خلف اللّه
3ـ عمر بن محمد المولدي بن علية 4ـ علي بن محمد بن الهذيلي خليفات 5ـ الأسعد بن علي بن عمارة بوعيسى 6 ـ الناجي بن الجيلاني بن محمد شيخاوي 7 ـ نفيسة بنت الجيلاني سوسي 8ـ منير 9ـ محمد أنور 10 ـ منى الثلاثة الأخيرون أبناء محمد بن بوراوي بن علي مفرج 11ـ توفيق بن الصادق بن حسن الشلي 12ـ الصادق ضياء
13ـ سولاف 14ـ وفيق الثلاثة الأخيرون أبناء توفيق بن الصادق بن حسن الشلي 15 ـ عمر بن عمار بن مراد 16ـ صالحة بنت حسن مراد 17ـ سنية بنت عبد السلام قيراط 18ـ عيشة بنت عبد السلام بن حسين قيراط 19ـ سعاد بنت أحمد بن محمد بن الاخرش 20ـ ليلى بنت حسن بن أحمد خلف اللّه 21ـ شكري بن حسونة حامدي
2. 63
الموافقة للقطعة عدد 3 بمثال عدد 34936 سوسة 34936 سوسة 03هك 71آر 42ص 01آر 25ص 1ـ نفيسة بنت الجيلاني السوسي 2ـ منير 3ـ منى 4ـ محمد أنور الثلاثة الأخيرون أبناء محمد بن بوراوي مفرج 5ـ منوبية بنت الطيب بن هادفي
6ـ حميدة بن الطيب قريشي 7ـ رجب بن محمود بن علي بن بلقاسم 8ـ فرج بن علي بن محمد اليزيدي 9ـ البشير بن عمر بن علي الرقيق معمرية 10ـ علي بن الطيب بن محمد ملايكي
11ـ حبيبة بنت مبروك بن أحمد حمدي
12ـ حليمة بنت بلقاسم بن صالح بن عمار الحامدي 13ـ شكري 14ـ مراد 15ـ عماد
16ـ نجاة 17ـ صحبي 18ـ مديحة الستة الأخيرون أبناء حسونة بن علي بن مسعود الحامدي 19ـ زينة 20ـ ربح 21ـ مسعود
22ـ حمدة 23ـ عز الدين 24ـ خدوجة
25ـ عادل السبعة الأخيرون أبناء علي بن مسعود بن علي الحامدي 26ـ بسمة بنت الهادي بن حسين بن علية 27ـ اكرام 28ـ هادي خليل الاثنان الأخيران ابنا المنجي بن علي الحامدي 29ـ ناجية بنت عبد اللّه بن علي الزلفاني.
الفصل 2 ـ انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطعتي الأرض المذكورتين.
الفصل 3 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 أفريل 2018.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون