قرار من وزير الصحة مؤرخ في 13 مارس 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 13 مارس 2018.
كلف السيد محمد مبارك، ممرض رئيس أول للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الخدمات العلاجية بمستشفى "الحبيب بورقيبة" بصفاقس.
كلف السيد محمد مبارك، ممرض رئيس أول للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الخدمات العلاجية بمستشفى "الحبيب بورقيبة" بصفاقس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون