قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 مارس 2018 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 15 مارس 2018.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة روضة الشرعابي حرم سويسي، متصرف رئيس للصحة العمومية، كاهية مدير الموارد البشرية بمركز التوليد وطب الرضيع بتونس.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة روضة الشرعابي حرم سويسي، متصرف رئيس للصحة العمومية، كاهية مدير الموارد البشرية بمركز التوليد وطب الرضيع بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون